رواية 8 — كتاب الوقوف والصدقات

علي بن مهزيار قال قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه‌السلام : هو عندي كذا. قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#شرط_تسمية_الموقوف_عليه_لصحة_الوقف_وبطلانه_عند_الابهام#باب_الوقوف_والصدقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ