رواية 9 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليهالسلام : الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.
#شرط_تسمية_الموقوف_عليه_لصحة_الوقف_وبطلانه_عند_الابهام#باب_الوقوف_والصدقات