رواية 43 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.
#عدم_بطلان_التدبير_المرتبط_بموت_المولى_بابق_الجارية_عن_المنتفع_الآخر#باب_الوقوف_والصدقات