رواية 12 — كتاب الحدود

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التى يقوم بها هو أو من يأمره هو به ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#رواية_خمس_دينار_للقطع_محمولة_على_التقية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ