رواية 13 — كتاب الحدود

يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
#رواية_خمس_دينار_للقطع_محمولة_على_التقية#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ