رواية 26 — كتاب الحدود
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فانها خيانة. على انه يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليهالسلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب ، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع ، أو ان يكون له فيه حظ غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه :
#اربعة_لا_قطع_عليهم_المختلس_والغلول_وسارق_الغنيمة_وخيانة_الاجير#باب_حد_السرقة