رواية 28 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.
#اعتراف_تحت_التعذيب_لا_يوجب_القطع_الا_بايجاد_المسروق#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ