مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين
رواية 39 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.