رواية 109 — كتاب الحدود

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال : إذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان اقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت : فان اقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم اكنت راجمه؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد.
#انكار_المقر_يسقط_الرجم_دون_سائر_الحدود#باب_حد_السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ