رواية 15 — كتاب الديات
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته. ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
#اجهاض_الحامل_عمدا_يوجب_الدية_حسب_مرحلة_الجنين_ولا_ترثه#باب_الحوامل_والحمول