رواية 18 — كتاب الديات

ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة ، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
#دية_جنين_الامة_من_ضرب_الغير#باب_الحوامل_والحمول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ