رواية 19 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال : يجوز لابيها ما وهبته له.
#قصة_ضرب_الاب_ابنته_الحامل_واسقاط_جنينها_وهبة_حصتها_له#باب_الحوامل_والحمول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ