رواية 17 — كتاب الصلاة

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
#سجدتا_السهو_لترك_الجلسة_بين_الركعتين#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ