رواية 19 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
#سجدتا_السهو_لترك_الجلسة_بين_الركعتين#احكام_السهو_المختصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ