رواية 23 — كتاب الصلاة

وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء. فان قيل : ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟. قلنا : انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع بينها فمن ذلك ما رواه :
#كراهة_امامة_المتيمم_للمتوضئين_الا_لضرورة#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ