رواية 25 — كتاب الصلاة
ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال : لا بأس به.
#كراهة_امامة_المتيمم_للمتوضئين_الا_لضرورة#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر