رواية 26 — كتاب الصلاة
وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
#كراهة_امامة_المتيمم_للمتوضئين_الا_لضرورة#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر