رواية 27 — كتاب الصلاة

وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال : لا بأس به. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك). فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه :
#كراهة_امامة_المتيمم_للمتوضئين_الا_لضرورة#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ