رواية 8 — كتاب الزكاة

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة ان ابا ذر رضي‌الله‌عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر رضي‌الله‌عنه : أما ما إتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لابيه : ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم؟!! فقال ابوه عليه‌السلام : إليك عني لا أجد منها بدا.
#زكاة_عروض_التجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ