رواية 16 — كتاب الزكاة

وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله : (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين). يدل على ذلك ما رواه :
#شراء_وعتق_عبد_مؤمن_من_الزكاة_عند_تعذر_مستحق#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ