رواية 1 — كتاب الزكاة
سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم ، قال : قلت فرجل عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
#عدم_زكاة_الاصناف_المختلطة_دون_نصاب_كل_منها#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة