رواية 5 — كتاب الزكاة
يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام قال : كتبت إليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام أيما تيسر يخرج.
#جواز_اداء_زكاة_صنف_بقيمة_صنف_اخر#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة