رواية 4 — كتاب الزكاة

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال : لا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة ، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة ، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة عن الشعير بقيمته).
#عدم_زكاة_الاصناف_المختلطة_دون_نصاب_كل_منها#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ