رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن مهزيار عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ولابنه عليهما‌السلام الرجل تكون له العلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا : لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ، قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم اربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الاشياء ، قال : وقلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل كن عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
#عدم_زكاة_الاصناف_المختلطة_دون_نصاب_كل_منها#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ