رواية 6 — كتاب الزكاة

وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة).
#جواز_اداء_زكاة_صنف_بقيمة_صنف_اخر#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ