رواية 30 — كتاب الزكاة

وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه.
#جواز_اخذ_الموزع_لنصيبه_من_الزكاة_كغيره#زيادات_متفرقة_في_احكام_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ