رواية 38 — كتاب الحج
موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :
#جواز_تغيير_ثياب_الاحرام_وكراهة_غسلها_او_بيعها_دون_ضرورة#صفة_الاحرام