رواية 41 — كتاب الحج

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :
#جواز_تغيير_ثياب_الاحرام_وكراهة_غسلها_او_بيعها_دون_ضرورة#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ