رواية 43 — كتاب الحج
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :
#جواز_تغيير_ثياب_الاحرام_وكراهة_غسلها_او_بيعها_دون_ضرورة#صفة_الاحرام