رواية 44 — كتاب الحج

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه ، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه ، روى ذلك :
#جواز_تغيير_ثياب_الاحرام_وكراهة_غسلها_او_بيعها_دون_ضرورة#صفة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ