رواية 42 — كتاب الحج
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :
#جواز_تغيير_ثياب_الاحرام_وكراهة_غسلها_او_بيعها_دون_ضرورة#صفة_الاحرام