رواية 123 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.
#قبول_شهادة_النساء_في_الوصية_والاستهلال_بنسبة_عددهن#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ