رواية 125 — كتاب القضايا والاحكام

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال : على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
#قبول_شهادة_النساء_في_الوصية_والاستهلال_بنسبة_عددهن#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ