رواية 141 — كتاب القضايا والاحكام

عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت : فان كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
#قبول_شهادة_النساء_في_الوصية_والاستهلال_بنسبة_عددهن#باب_البينات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ