رواية 136 — كتاب القضايا والاحكام
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فلا ينافي ايضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ما بيناه.
#قبول_شهادة_النساء_في_الوصية_والاستهلال_بنسبة_عددهن#باب_البينات