رواية 124 — كتاب القضايا والاحكام
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن عليهالسلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليهالسلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها. فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية ، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
#قبول_شهادة_النساء_في_الوصية_والاستهلال_بنسبة_عددهن#باب_البينات