رواية 23 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
#جواز_ادخال_شريك_في_الزرع_القائم_بنصف_قيمة_البذر_والنفقة#باب_المزارعة