رواية 30 — كتاب التجارات
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال : وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
#جواز_ادخال_شريك_في_الزرع_القائم_بنصف_قيمة_البذر_والنفقة#باب_المزارعة