رواية 29 — كتاب التجارات

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره : انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال : لا بأس بذلك.
#جواز_دخول_المؤجر_شريكا_مع_المستأجر_في_تنمية_باقي_الارض#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ