رواية 43 — كتاب التجارات
أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
#ربط_جواز_مضاعفة_اجرة_قبالة_الارض_بكونها_نقدا_او_حصة#باب_المزارعة