رواية 44 — كتاب التجارات
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
#ربط_جواز_مضاعفة_اجرة_قبالة_الارض_بكونها_نقدا_او_حصة#باب_المزارعة