رواية 56 — كتاب التجارات

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه‌السلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
#بقاء_عقد_الاجارة_نافذا_رغم_بيع_العين_المؤجرة_لمالك_جديد#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ