رواية 62 — كتاب التجارات

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا : ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
#الزام_الطرفين_بتقدير_المحصول_المتفق_عليه_بعد_النضج_زيادة_ونقصانا#باب_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ