مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام أو عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.