رواية 2 — كتاب النكاح

وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام أو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.
#جواز_زواج_الزاني_بمن_زنى_بها_بعد_التوبة_والاستبراء#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ