مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.