رواية 5 — كتاب النكاح

احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.
#جواز_زواج_الزاني_بمن_زنى_بها_بعد_التوبة_والاستبراء#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ