رواية 3 — كتاب النكاح

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا. ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.
#جواز_زواج_الزاني_بمن_زنى_بها_بعد_التوبة_والاستبراء#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ