رواية 4 — كتاب النكاح

روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :
#جواز_زواج_الزاني_بمن_زنى_بها_بعد_التوبة_والاستبراء#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ