مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت : كيف تعرف ثوبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.