مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا
رواية 7 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها. قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال).
#جواز_زواج_الزاني_بمن_زنى_بها_بعد_التوبة_والاستبراء#باب_حكم_الفجور_وتأثيره_على_النكاح