الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.